ميرزا حسين النوري الطبرسي
85
مستدرك الوسائل
( 11523 ) 2 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، عن السلمي ، ( 1 ) عن داود الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن قول الله تبارك وتعالى : ( من الضأن اثنين ومن المعز اثنين : إلى قوله - ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) ( 2 ) الآية ، ما الذي أحل الله من ذلك ، وما الذي حرم الله ؟ قال : فلم يكن عندي في ذلك جواب ( 3 ) فحججت فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقلت : جعلت فداك إن رجلا من الخوارج سألني كذا وكذا ، فقال : . إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية ، وحرم فيها الجبلية ، وذلك قوله عز وجل : ( من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) وأن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب وحرم فيها البخاتي ، وأحل فيها البقر الأهلية وحرم فيها الجبلية ، وذلك قوله تعالى : ( ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ) . قال : فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا الجواب ، فقال : هذا شئ حملته الإبل من الحجاز . ( 11524 ) 3 - بعض نسخ الرضوي : . سئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقيل : أي الحج أفضل ؟ قال : العج والثج ، قيل : ما العج والثج ؟ قال : العج : الضجيج ( 1 ) ورفع الصوت بالتلبية ، والثج : النحر .
--> 2 - الاختصاص ص 54 ، وعنه في البحار ج 99 ص 279 ح 7 . ( 1 ) في المخطوط : السياري ، وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال راجع معجم الحديث ج 23 ص 106 . ( 2 ) الانعام 6 : 143 - 144 . ( 3 ) في المصدر : شئ . 3 - بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج 99 ص 339 . ( 1 ) في البحار : ضجيج الصباح .